الموقع الرسمي للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الامانة العامة فلسطين guwp.net

مسودة المذكرة الخاصة بطلب تعديل قانون العقوبات
فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله،
رئيس دولة فلسطين،رئيس منظمة التحرير الفلسطينيه
تحية الوطن والحرية،،
انطلاقا من توجهاتكم الايجابية المتمثلة بالمرسوم الرئاسي الخاص بتعديل قانون العقوبات الذي اصدر تموه في العام 2011 والخاص باجراء تعديلات على قوانين العقوبات المطبقه في الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضا لجريمة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، والتي عبرت عن حرصكم المنطلق من مبادئكم الراسخة بوجوب احترام حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني اعتبار جرائم قتل النساء بغض النظر عن الخلفية التي ترتكب بإسمها جرائم قتل يعاقب عليها القانون دون منح المجرمين اي اعذار مخففة او محلة من العقاب.
سيادة الرئيس
ان ما تم رصده من احصاءات لجرائم قتل النساءخلال الاعوام المنصرمة، تشير الى ازدياد كبير في اعداد حالات القتل للنساء والذي يمثل انتشاراً كبيرا لهذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني، حيث تم رصد 18 حالة قتل وانتحار في الاعوام 2011/2012 وارتفاع عدد الحالات في العام 2013 ليصل الى 28 ما بين قتل والدفع للانتحار ومنذ بداية العام 2014 تم رصد قتل 8 نساء، ان تصاعد عدد حالات القتل يؤشر لتزايد الانتهاكات بحق النساء وتفشي ظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني الامر الذي يتطلب وقفة جادة مسؤولة من قبلكم وخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.
السيد الرئيس
من خلال الاطلاع على العديد من الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، اتضح ان كافة الاحكام التي صدرت بحق المجرمين مرتكبي جرائم قتل النساء اعتمدت على نصوص قانونية خلافا لما تم تعديلة بالمرسوم الذي اصدرتموه في العام 2011، حيث استندت هذه الاحكام الى المواد 98 من قانون العقوبات الاردني التي تعتمد على سورة الغضب الشديد كمبرر للحصول على عذر مخفف في جرائم قتل النساء، كذلك اعتماد المحاكم على المادة 100 من قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 والتي تمنح المحكمة سلطة تقديرية في منح الجناة اسباب مخففة تصل الى ادنى حد لعقوبة القتل "خمس سنوات "وفق نص المادة 99 من ذات القانون، والتي تستند في معظمها على اسقاط الحق الشخصي وطلب الرأفة من المتهم للحصول على الاسباب المخففة.
سيادة الرئيس
اننا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز والمؤسسات النسويه وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني الخاص بقانون العقوبات، اذ نهيب بفخامتكم اصدار مرسوم رئاسي" قرارا بقانون" يتضمن اجراء تعديل على قانون العقوبات الاردني المطبق في الضفة الغربية لسنة 1960 نتطلع الى اصدارة بالسرعه الممكنه يتضمن تعديل المواد التالية:
• تعديل المادة 98 بإضافة فقرة ثانية للمادة تنص على انه يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة جرائم قتل النساء بداعي الشرف.
• تعديل المادة 100 بتحديد وتضييق السلطة التقديرية للمحكمة في منح الاسباب التخفيفية للجناة في قضايا قتل النساء.
مع الاحترام والتقدير

Made with ‌

No Code Website Builder