الموقع الرسمي للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الامانة العامة فلسطين guwp.net
free simple website templates

النظام الاساسي للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
المقدم للمؤتمر الخامس للاتحاد والمنعقد في فلسطين-رام الله
من 22-24 أيار 2009

:المقدمة 

تأسس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 1965 في مدينة القدس كتنظيم نسائي جماهيري ديمقراطي وقاعدة من قواعد منطمة التحرير الفلسطينية يمثل المرأة الفلسطينية اينما وجدت على ارض الوطن وفي تجمعات اللجوء والشتات ويوحد نضالاتها للمشاركة في معركة الاستقلال الوطني الناجز لشعبنا ونضالاتها من أجل تحصيل حقوقها ومساواتها  
وايمانا من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالثوابت الوطنية التي جسدتها وثيقة اعلان الاستقلال عام 1988 والتي تستند الى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنه واستقلاله والى قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الامم المتحدة منذ عام 1947 والتي تضمن حق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير، فانه يؤكد تمسكه بوحدانية تمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني في مختلف اماكن تواجده وتمسكه بمواصلة النضال في اطار حركة نضال شعبنا وقواه الوطنية والشعبية من اجل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الاراضي المحتلة في حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 149 ،والقرار 3236 الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف حق العودة ، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف  
وايمانا من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بأن حقوق المرأة بجوهرها حقوق انسان وحقوق مواطنة كما اكدت ذلك وثيقة اعلان الاستقلال والقانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية،الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) فانه يناضل الى جانب مختلف مؤسسات الحركة الوطنية والاجتماعية الفلسطينية من أجل تكريس هذه الحقوق من خلال تشريعات وقوانين عصرية وفي اطار مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص  
وايمانا من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بأن التنظيم الشعبي الديمقراطي هو الاطار لتعبئة طاقات المرأة من أجل حقوقها الوطنية والاجتماعية وتعزيز دورها في مراكز صنع القرارفانه ينظم المرأة الفلسطينية في جميع مناطق تواجدها على قاعدة برنامجه ونظامه الداخلي الذي يخضع الى مراجعة وتطوير في مؤتمراته استنادا الى التطورات الحاصلة في المسيرة النضالية لشعبنا والتطور في دور وموقع المرأة الفلسطينية في النضال الوطني والاجتماعي 

الباب الاول

:مادة (1) الاسم والتعريف

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تنظيم جماهيري ديمقراطي، وهو الاطار الذي يمثل النساء الفلسطينيات ويدافع عن حقوقهن، ويناضل من اجل انجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطني ويتكون من جميع فروعه وروابطه في جميع أماكن تواجدها كانت المرأة الفلسطينية داخل الوطن والشتات وهو قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

:مادة(2) المقر

.مقر الاتحاد الدائم في القدس، ويجوز للاتحاد نقل مقره مؤقتا الى مكان آخر اذا اقتضت ظروف العمل الفلسطيني ذلك

:مادة (3) اهداف الاتحاد

:يعمل الاتحاد على توحيد وتنظيم طاقات المرأة الفلسطينية من أجل 
مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني الفلسطني من أجل انجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني غير القابلة
للتصرف بما فيها حق العودة وتقريرالمصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس 
 الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحق المواطنة الكاملة للمرأة الفلسطينية والعمل من أجل اعتماد سياسات وتشريعات تضمن
حماية المرأة والغاء كافة اشكال التمييز ضدها * 
 تمكين المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات وتوسيع مشاركتها في التنمية الشاملة  *
 تعزيز دور ومكانة المرأة الفلسطينية في المجتمع وفي مراكز صنع القرار  * 
 تعزيز وتطوير التضامن النسائي العربي والدولي مع نضال المرأة الفلسطينية لانهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني   *
تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال من أجل بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة  * 

الباب الثاني

:مادة(4) العضوية

 العضوية حق لكل فلسطينية تجاوزت الثامنة عشره من العمر، او ابنة الفلسطينية المتزوجة من غبر فلسطيني ولكل امرأة متزوجة من فلسطيني،وتكتسب العضوية بالانتساب الفردي والمباشر الى فرع الاتحاد وذلك بتعبئة نموذج الانتساب بالمعلومات المطلوبه في المكان الذي تقيم فيه على ان توافق على البرنامج والنظام الاساسي للاتحاد
ان تسدد رسم الانتساب والاشتراك حسب المبلغ الذي يقره الفرع بعد التشاور مع الامانة العامة 

: مادة (5) حقوق العضو
 المشاركة في رسم برامج وخطط عمل الاتحاد من خلال مناقشتها داخل التشكيلات التي هي عضو فيها وتقديم الافكار والاقتراحات بشأن تطويرها والمشاركة في لجان العمل
الانتخاب والترشيح لمختلف هيئات الاتحاد وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية للاتحاد على ان يكون قد مضى على انتسابها للاتحاد ثلاثة شهورللانتخاب ، ستة شهور على الاقل للترشيح على ان تكون قد شاركت في احدى هيئات الاتحاد وسددت التزاماتها المالية

الاستفادة من التسهيلات التي يهيؤها الاتحاد لتطوير المرأة وتمكينها من إطلاق قدراتها على العمل والعطاء وكل ما يقوم به من مشاريع للتخفيف عن اعباء المرأة 
تأمين حماية العضو في حدود الإمكانات المتوفرة للاتحاد في حالة توقيف العضو أو اتهامها أو الحكم عليها أو ملاحقتها أو فصلها أو إبعادها لأسباب تتعلق بعضويتها في الاتحاد أو قيامها بنشاطات وطنية وفق برامج الاتحاد 
 ان تنسحب من عضوية الاتحاد عند ابدائها عدم الاستعداد لذلك

:مادة (6) واجبات العضو
 ان تساهم بالاهتمام بمشكلات وهموم النساء في الحي والقرية والمخيم والمدينة والمساهمة في اقتراح البرامج التي تصنع الحلول الواقعية والممكنة لهذه المشكلات *
 ان تساهم في توسيع قاعدة الاتحاد والاشتراك في نشاطاته و برامج عملية وتحقيق اهدافه *

   : مادة (7) المخالفات والاجراءات
    تعتبر العضوة في الهيئات التنفيذية والعامة مخالفة  * 
 إذا أخلت بأحد شروط العضوية  *
 إذا لم تلتزم بقرارات الهيئة التي هي عضو فيها *
  إذا لم تسدد رسم الاشتراك والانتساب حسب المبلغ الذي يقره الفرع *
 اذا تغيبت عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية بدون عذر *

:مادة (8) الاجراءات
التنبيه الشفهي *
 التنبيه الخطيً *
 تجميد العضوية لمدة أقصاها 6 اشهر *
 الفصل من عضوية الاتحاد *

:مادة (9) ا 
يحق للجنة المسؤولة أن تصدر اجراءات التنبيه بعد موافقة الهيئة الإدارية للفرع

:مادة (10) ا 
للعضو حق التظلم من الاجراء الواقع عليها حسب التسلسل الهيكلي المعمول به في الاتحاد بتقديم كتاب خطي خلال شهر، ويكون القرار الصادر بعد ذلك نهائياً

مادة (11) زوال العضوية
:تزول عضوية الاتحاد عن المنتسبة بتحقيق أحد الأمور التالية 
الفصل من الاتحاد بقرار من الهيئة التي هي عضو فيها و بعد موافقة الامانة العامة وذلك بسبب الاساءة للاتحاد وطنيا او مسلكيا *
  الاستقالة الخطية *
 الوفاة * 

:مادة (3) اهداف الاتحاد

:يعمل الاتحاد على توحيد وتنظيم طاقات المرأة الفلسطينية من أجل 
مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني الفلسطني من أجل انجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني غير القابلة
للتصرف بما فيها حق العودة وتقريرالمصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس 
 الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحق المواطنة الكاملة للمرأة الفلسطينية والعمل من أجل اعتماد سياسات وتشريعات تضمن
حماية المرأة والغاء كافة اشكال التمييز ضدها * 
 تمكين المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات وتوسيع مشاركتها في التنمية الشاملة  *
 تعزيز دور ومكانة المرأة الفلسطينية في المجتمع وفي مراكز صنع القرار  * 
 تعزيز وتطوير التضامن النسائي العربي والدولي مع نضال المرأة الفلسطينية لانهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني   *
تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال من أجل بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة  * 

الباب الثالث

:مادة (12) اسس تنظيم الحياة الداخلية للاتحاد

:من اجل تعزيز وحدة الاتحاد، وتعميق الحياة الداخلية الديمقراطية فيه وتنفيذ برامجه واهدافه بإدارة موحدة، تنظم العلاقات الداخلية للاتحاد على الأسس التالية
 تشكيل كافة هيئات الاتحاد على اساس الانتخاب الديمقراطي الحر والحرص على انتظام العملية الديمقراطيه  * 
 تجري انتخابات جميع هيئات الاتحاد والمندوبات لمؤتمراته وفق مبدأ التمثيل النسبي على ان تعد الامانة العامة اللوائح التنفيذية لذلك  *

 الهيئات التشريعية
:مادة (13) المؤتمر العام
:المؤتمر العام هو الهيئة التشريعية العليا ويتكون من 
:أ - المندوبات المنتخبات من مؤتمرات الفروع والروابط وفق النسب التالية
يمثل الفرع الذي يضم 150 – 250 مندوبتان * 
 يمثل الفرع الذي يضم 250 – 1000 ثلاث مندوبات *
 يمثل الفرع لكل 1000 وحتى 10.000 مندوبه واحدة *
 يمثل الفرع لكل 2000 بعد ذلك مندوبة واحدة *
لا يزيد عدد مندوبات أي فرع لعضوية المؤتمر العام عن عشرين مندوبه *
ب- عضوات المجلس الاداري المنتخبات من المؤتمر عضوات طبيعيات في المؤتمر العام الذي يليه  

:مادة (14) ا 
.تحدد هيئة المجلس الاداري بالتشاور مع الامانة العامة جدول اعمال المؤتمر ويرسل للفروع قبل انعقاد المؤتمر العام بشهر على الاقل 
:مادة (15) ا
أ‌- توجه الامانة العامة الدعوة إلى الهيئات الادارية للفروع على أن تتضمن الدعوة مكان وزمان وجدول أعمال المؤتمر.
ب‌- الهيئات الادارية للفروع مكلفة بتبليغ عضوات المؤتمر العام الدعوة وعليهن اتخاذ الترتيبات اللازمة لحضور المؤتمر

:مادة (16) ا
أ‌- يتم النصاب لانعقاد المؤتمر العام في جلسته الأولى بحضور ثلثي العضوات العاملات، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل 24 ساعة ويعتبر قانونياً بحضور ما يزيد عن نصف عدد العضوات
ب‌- في الجلسات التي تلي الجلسة الأولى يتم النصاب بحضور ثلثي العضوات الحاضرات المعتمدات

:مادة (17) ا
ينتخب المؤتمر في جلسته الأولى رئيسة ونائبة للرئيسة ومقررتين للإشراف على تسيير أعمال المؤتمر

:مادة (18) ا
تدون قرارات المؤتمر في محاضر الجلسات وتعتمدها هيئة رئاسة المؤتمر ويذكر في المحاضر أسماء عضوات المؤتمر وأسماء الحاضرات وعدد الأصوات التي حاز عليها كل قرار

:مادة (19) ا
تصدر قرارات المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة (1/2+1) لعدد العضوات الحاضرات، أما فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي فتصدر القرارات بأغلبية ثلثي العضوات الحاضرات 

:مادة (20) ا
يعقد المؤتمر العام مرة كل اربع سنوات بناء على دعوة الامانة العامة ويخضع أي تأجيل الى موافقة ثلثي عضوات المجلس الاداري 

:مادة (21) ا
:يمارس المؤتمر العام الصلاحيات والاعمال التالية 
 رسم السياسة العامة للاتحاد ووضع البرامج والخطط لتحقيق اهداف الاتحاد *
 تعديل النظام الاساسي للاتحاد *
 مناقشة التقارير المقدمة من المجلس الاداري للمؤتمر *
انتخاب المجلس الإداري *

المجلس الإداري

:مادة (22) ا
هو اعلى سلطه للاتحاد اثناء انعقاده ما بين مؤتمرين وهيئة وسيطة بين المؤتمر العام والامانة العامة *
 ينتخب المجلس الإداري من قبل المؤتمر العام للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ويتكون على الاقل من ثلاثة أضعاف عدد أعضاء الأمانة العامة *
 عضوات المجلس الإداري عضوات طبيعيات في المؤتمر العام التالي *

:مادة (23) ا
 يجتمع المجلس الإداري في دورته العادية مرة كل ستة شهور ويتم الاجتماع الأول فور انتهاء اعمال المؤتمر العام، اما الاجتماعات الأخرى فتتم بناء على دعوة من رئيسة المجلس بالتشاور مع الامانة العامة بخطاب مسجل قبل الموعد بشهر على الأقل

يجوز دعوة المجلس بصورة استثنائية*
أ- بطلب خطي من الأمانة العامة لرئيسة المجلس الاداري.
ب- بطلب خطي بما يزيد عن ثلث عدد أعضاء المجلس الاداري، ويرفع إلى الأمانة العامة وفي حالة عدم استجابة الأمانة العامة لهذا الطلب خلال شهر يحق لهؤلاء الأعضاء دعوة المجلس من خلال رئاسته إلى اجتماع يحدد فيه المكان والزمان 

  تعتبر اجتماعات المجلس الإداري قانونية بحضور ثلثي الأعضوات *

+1  في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع 24 ساعة ثم يعقد بحضور الأغلبية المطلقة (النصف  *
  تدون قرارات المجلس الإداري في محاضر جلسات تعتمدها هيئة المجلس الإداري  *
  تدون قرارات المجلس الإداري في محاضر جلسات تعتمدها هيئة المجلس الإداري *

:مادة (24) ا
:يمارس المجلس الإداري الصلاحيات التالية
 انتخاب الأمانة العامة من بين عضواته وعددها 17-22 في الجلسة الأولى التي تلي المؤتمر مباشرة *
  انتخاب مكتب رئاسة مكون من رئيسة ونائبة ومقررتين *
- إقرار اللائحة الداخلية للأمانة العامة، ولائحة عمل المجلس الاداري *
 اقرار خطة عمل الامانة العامة  *
 متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام واتجاهات العمل المقرة في المؤتمر *
  تصدر قراراته بالأغلبية النسبة (1/2+1) إلا فيما يتعلق بالعودة عن قرارا سبق اتخاذه في الجلسة الواحدة فانه يتخذ بثلثي عدد العضوات الحاضرات  *
  تجميد عضوية عضو أو أكثر من أعضاء الأمانة العامة وذلك بأغلبية الثلثين *
  إذا شغر موقع في الأمانة العامة تأتي من المجلس الاداري العضو التي تليها بالترتيب من قائمتها في المؤتمر * 
 اقرار الموازنة السنوية للاتحاد *

 :مادة (25) مؤتمر الفرع
هو اعلى سلطة تشريعية في الفرع

 :مادة (26) ا 
أ‌- ينعقد مؤتمر الفرع مرة كل ثلاث سنوات ويجوز دعوته للانعقاد بصورة استثنائية بناء على قرار من الهيئة الادارية وبموافقة الامانة العامة 
ب‌- كما ويعقد بناء على طلب خطي تقدمه ثلث عضوات مؤتمر الفرع الى الهيئة الادارية يحدد في الطلب هدف وطبيعة الدعوة وبموافقة الأمانة العامة 
ج- يتكون مؤتمر الفرع من المندوبات المنتخبات من المناطق حسب النسب العددية التي تحددها اللوائح الداخلية وعضوات الهيئة الادارية

     :مادة (27) ا
. لايجوز أن يقل عدد عضوات مؤتمر الفرع عن خمسة وعشرين عضوه -

     :مادة (28) ا
. تحدد الهيئة الإدارية للفرع بالاتفاق مع الأمانة العامة موعد انعقاد مؤتمر الفرع فور الانتهاء من انتخاب مؤتمرات المناطق -

     :مادة (29) ا
- يكتمل النصاب القانوني بحضور ثلثي عضوات المؤتمر في الجلسة الأولى وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل أربعة وعشرين ساعة ثم يعقد بحضور الأغلبية النسبية النصف+1

:مادة (30) مهام مؤتمر الفرع
يضع الخطة العامة لعمله بما ينسجم مع خطة الاتحاد ( عمل الامانة العامة *
 ينتخب مؤتمر الفرع في الجلسة الأولى رئيسة ونائبة ومقررتين للمؤتمر *
 يناقش التقارير المقدمة من الهيئة الادارية ويحاسبها *
 يقر الموازنة السنوية *
 ينتخب عضوات الهيئة الإدارية الجديدة من بين عضواته*
عضوات الهيئه الادارية المنتخبة عضوات طبيعيات في مؤتمر الفرع القادم *
 ينتخب مؤتمر الفرع مندوباته للمؤتمر العام وفق النظام الأساسي *
اذا شغر مكان احدى عضوات الهيئة الادارية للفرع تحل مكانها ( من تليها بالأصوات ) في قائمت *
يجتمع المؤتمر سنويا لمناقشة تنفيذ خطط عمل الفرع *

:(31) مؤتمر المنطقة
يتكون مؤتمر المنطقة من مندوبات المحليات ولجان الاحياء وفق النسب التي تحددها اللائحة الداخلية للفرع *
 تجري الانتخابات لمؤتمر المنطقة كل سنتين قبل مؤتمر الفرع *
 ينعقد مؤتمر المنطقة دوريا كل ستة اشهر*
 ينتخب لجنة المنطقة من 7- 9 عضوات*
 ينتخب مندوبات المنطقة الى مؤتمر الفرع حسب النسبة التي تحددها اللائحة الداخلية للفرع *

:مادة (32) مؤتمر المحلية 
 تشكيل مؤتمر المحلية وتتحدد صلاحياته كما تحددها اللائحة الداخلية للفرع*
2 تجري الانتخابات لمؤتمر المحلية كل سنتين قبل مؤتمر المنطقة *
 ينعقد مؤتمر المحلية دوريا كل ستة اشهر *
 ينتخب اللجنة المحلية من 5-7 عضوات *
ينتخب مندوبات المحلية الى مؤتمر المنطقة حسب النسبة التي تحددها اللائحة الداخلية للفرع

:مادة (33) لجنة الحي
مجموع المنتسبات للاتحاد على اساس موقع السكن "حي ،مخيم،بلدة،قرية"  *
 تعمل على تعبئة وتنظيم النساء في حي وتقوم على تنفيذ برامج ونشاطات الاتحاد بين صفوف النساء * 

الباب الرابع
الهيئات التنفيذية

:مادة (34) الامانة العامة 
.القيادة اليومية للاتحاد العام للمراة الفلسطينية تدير اعمال الاتحاد وتتكون من 22 عضو 

:مادة (35) صلاحيات ومهام الامانة العامة
 اعداد خطط العمل الادارية والمالية المرحلية كتنفيذ لقررات المؤتمر العام واقرارهما من المجلس الاداري  * 
 اقرار فروع جديدة واقرار انظمتها ولوائحها ومشروعية مؤتمراتها  *
 تشكيل اللجان المركزية المتخصصة لتنفيذ خطط عمل الامانة العامة  *
 حق تقرير الانتساب الى المنظمات العالمية او الانسحاب منها  *
توثيق العلاقاتالدولية مع الاتحادات والمنظمات العربية والاتحادات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية على الصعيد الدولي
العمل على تنمية موارد الاتحاد المالية  *
 مراقبة اموال الاتحاد وضبطها وتدقيق مالية الفروع  * 
اقرار قبول الهبات والمساعدات غير المشروطة من الغير *
اعداد التقارير الدورية عن اوضاع الاتحاد التنظيمية وعلاقاته الدولية ومشاريعه لتقديمها للمجلس الاداري *
 توثيق العلاقة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية *

:مادة ( 36) رئيسة الاتحاد
:تمارس الصلاحيات والمهام التالية -
 تمثيل الاتحاد في المجالات الرسمية والشعبية والقضائية  *
 ترأس اجتماعات الامانة العامة وتدير المناقشات ويعتبر صوتها مرجحا في حالة تعادل الاصوات *
 تتابع العمل على تنفيذ قرارات الامانة العامة *
 توقيع محاضر الجلسات الى جانب امينة السر *
 توقيع اوامر مستندات الصرف والقبض الى جانب امينة السر وامينة الصندوق *
 توقيع الرسائل الصادرة عن الامانة العامة *
 توجه الدعوة الى عقد المؤتمر العام بقرار من الامانة العامة *
 توجه الدعوة لاجتماعات الامانة العامة *

:مادة 37) نائبة الرئيسة
 تقوم بمهام الرئيسة في حال غيابها *
 تقوم بالمهام التي تكلفها بها الامانة العامة  *

:مادة(38) امينة السر 
- :تمارس الصلاحيات والمهام التالية -
تدوين محاضر جلسات الامانة العامة  *  
اجراء المراسلات وحفظ السجلات الرسمية والوثائق والرسائل والتقارير * 
 توقيع الرسائل الداخلية  * 
 توقيع اوامر ومستندات القبض والصرف بالاضافة الى الرئيسية وامينة الصندوق *
 رفع تقارير دورية للأمانة العامة *

:مادة(39) ا 
أمينة الصندوق
:-تمارس المهام التالية 
 ا لتوقيع على أوامر ومستندات القبض والصرف إلى جانب الرئيسة والأمينة العامة وأمينة السر *
- تنظيم السجلات المالية للاتحاد وحفظ المستندات المالية وتنظيم أوامر سندات القبض والصرف *
 ضبط وتدقيق مالية الفروع *
 تنفيذ القرارات المالية وتقديم حسابات شهرية للأمانة العامة *

:مادة(40) ا
دائرة العلاقات الداخلية
:تمارس المهام التالية 
 تنسيق العمل بين الأمانة العامة والفروع *
الإشراف على شؤون العمل في فروع الاتحاد وانتظام الحياة الداخلية فيها ودراسة احتياجاتها *
 الاحتفاظ بمعلومات داخلية عن الفروع *
  الإشراف على مؤتمرات الفروع وتشكيل الفروع الجديدة حسب قرارات الأمانة العامة *
تنمية العلاقات بين فروع الاتحادلتبادل التجارب والخبرات *
- مصادقة اللوائح الداخلية الناظمة للعمل في الفروع انسجاما مع النظام الأساسي *
الاشراف على عملية التنسيب الفردي للاتحاد  *
 العمل على بناء الكادر وتأهيله بوثائق الاتحاد *

:مادة(41) ا
:دائرة الاعلام تمارس المهام التالية
العمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة في الاعلام انطلاقا من واقع المرأة التعليمي والاقتصادي والسياسي والثقافي ، ومن الادوار العديدة التي تقوم بها كقائدة في مراكز صنع القرار واقتصادية ومنتجة ومعيلة للاسرة واكاديمية ومهنية ومعلمة وموظفة 

التأثير بالرأي العام العربي والدولي وتعزيز ادراكه للطبيعة العدوانية للاحتلال الاسرائيلي، وسياسته التي تستهدف الارض والانسان الفلسطيني *
ابراز هوية الاتحاد وتعزيز الحضور الاعلامي للاتحاد وتنشيط تغطية مواقفه في وسائل الاعلام  *
 
 تطوير وتعزيز الصفحة الالكترونية للاتحاد بشكل فعال ومهني واصدار مجلة دورية للاتحاد بشكل منتظم *  
 رصد وتوثيق الخروقات الاسرائيلية للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل  *
 رصد وضعية المرأة الفلسطينية في السياسات الحكومية قياسا باتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة في ضوء انضمام فلسطين للاتفاقية  *
 توثيق حالات النساء الواتي تعرضن لجرائم الحرب ضد الانسانية على يد الاحتلال من أجل القيام بالمساهمة في الجهد المحلي والعالمي لتفديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحاكم الدولية

:مادة(42) ا
: الدائرة الثقافية تمارس المهام التالية 
- المساهمة في حماية الخصوصية الثقافية الفلسطينية في وجه محاولات الطمس
والالعاء 
 المساهمة في الحفاظ على التراث الشعبي الفلسطيني سواء ما له علاقة بالزي او الاغنية او الرقص الشعبي كفعل ثقافي في مواجهة سياسات الاحتلال *
 الحفاظ على التنوع الثقافي الفلسطيني والتعددية الفكرية والاجتماعية وتعزيز قيم المجتمع الفلسطيني الحر والتعددي والتسامح وقبول الآخر المختلف *
- تكثيف الجهد لازالة الرواسب الثقافية السلبية المتأتية من الثقافة السائدة *
 
 

:(43) مادة

:دائرة العلاقات الخارجية تمارس المهام التالية *
توسيع دائرة الدعم بالاتصال مع مختلف المنظمات الدولية والعربية لحشد التأييد للشعب الفلسطيني واقامة الشبكات الضرورية ما بين الاتحاد وأي تجمعات تنشأ لهذا الغرض 
تنظيم العلاقة مع مؤسسات الامم المتحدة على قاعدة قرارات الامم المتحدة ذات -
الصلة بالقضية والمرأة والعمل على رصد وادانة كافة الانتهاكات الاسرائيلية
.المرتكبة بحق شعبنا بشكل عام وبحق المرأة والطفل بشكل خاص 

-تعزيز العلاقات مع المنظمات النسوية على مستوى اقليمي ودولي وتنظيم الوفود المتبادلة *

-دعم حركات التضامن الدولي حول العالم وتزويدها بالبيانات والسعي لتنظيم الصلة معها بما في ذلك التواصل مع الوفود التضامنية *

 المساهمة في عقد اتفاقيات لفتح قنوات تسويقية للمنتجات النسوية *

:(44) مادة
: الدائرة القانونية تمارس المهام التالية *
 مراجعة القوانين النافذة واقتراح التعديلات اللازمة عليها على قاعدة المساواة *  
.الكاملة بين المواطنين
المشاركة بوضع التعديلات اللازمة على القوانين ذات الصلة بالمرأة والضغط على صاحب القرار لتبنيها * 
العمل على تعديل القوانين السارية استنادا الى مبدأ المساواة كما تجسدت في * 
.وثيقة اعلان الاستقلال والقانون الاساسي      
تنظيم الندوات واللقاءات للنساء للتوعية حول القوانين عامة والقوانين ذات العلاقة بالمرأة على نحو خاص *

:(45) مادة
: الدائرة الاجتماعية تمارس المهام التالية *
- المشاركة في تطوير المناهج الدراسية في اطار التدقيق في صورة المرأة فيها ومن حيث مراعاتها لمفاهيم النوع الاجتماعي والتوجهات التي تراعي حقوق المرأة باعتبارها حقوق انسان 

.تعزيز قيم الديمقراطية وحرية الفكر والمساواة والعدالة ومناهضة التمييز ضد المرأة في المجتمع *
 المساهمة مع صناع القرار في المؤسسة التربوية وبالتعاون مع الجهات المعنية للعمل بشكل مستمر للتدقيق في المناهج وتحليلها والعمل على تطويرها من حيث المحتوى وبما يتقق مع النظرة الايجابية لها 

 تكريس التأمين الصحي المجاني الحكومي للنساء ، والتعاون مع المؤسسات الصحية المتخصصة في بث الوعي والتثقيف والارشاد الخاص بصحة المرأة والصحة الانجابية.

العمل على تطوير سياسات قانونية وتشريعية من أجل حماية الصحة العامة وصحة المرأة -

 المساهمة في القضاء على الأمية والحد من نسب التسرب للاناث في المدارس -

:(46) مادة
: الدائرة الاقتصادية تمارس المهام التالية *
العمل على تعزيز صمود الاسر الفلسطينية وتقويتها بمكافحة الفقر وتعزيز البعد التنموي -  
 العمل من أجل اقامة مشاريع تنموية تتناسب مع واقع واحتياجات المرأة في المجتمع ولخلق فرص عمل في الريف والقرى والمخيمات - 
التمكين الاقتصادي عن طريق التدريب والتأهيل - 
المساهمة في بناء قاعدة معلومات عن الخريجات وتخصصاتهم وتعميم المعلومات حول التخصصات المطلوبة في السوق - 
ان يساهم الاتحاد وعبر علاقاته الخارجية في فتح قنوات تسويقية للمنتجات النسوية - 
 المساهمة في تطوير برامج التدريب المهنية لتشمل مجالات غير تقليدية في عمل المرأة -

:(47) مادة
الهيئة الادارية للفرع
تتولى الهيئة الإدارية في الفرع ممارسات الصلاحيات والأعمال التالية
 مراقبة أموال الفرع وإدارة مشروعاته الإنتاجية *
 وضع ومناقشة الحساب الختامي وميزانية الفرع * 
 تقرير قبول الهبات المشروطة المقدمة من الغير * 
 العمل على تنفيذ وتطبيق قوانين الاتحاد وتحقيق أهدافه * 
 تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ومؤتمر الفرع * 
 الفصل في القضايا التي ترفعها لجان المناطق * 
 توزيع المهام بين أعضاء الهيئة الإدارية وبإشراف الأمانة العامة * 
 البت في كتب الاستقالة المقدمة من لجان المناطق *
 ا* لبت في كتب الاستقالة المقدمة من أعضاء الهيئة الإدارية إذا كانت الاستقالة شخصية، أما إذا كانت الاستقالة تتعلق بطبيعة العمل النقابي فيتم التشاور مع الأمان العامة

:(48) مادة
مهام الهيئة الإدارية
رئيسة الفرع
 تمثل الفرع في المجالات الرسمية والشعبية والقضائية في القطر * 
 التوقيع على المراسلات الصادرة عن هيئة الفرع * 
 التوقيع مع أمينة الصندوق على سندات القبض والصرف والسحب *  
 توقيع قرارات الفرع ومحاضر جلساته إلى جانب النائبة * 
 تحضير جدول الأعمال اجتماعات الهيئة الإدارية * 
 توجيه الدعوة لعقد مؤتمر الفرع * 
 متابعة العمل على تطبيق وتنفيذ قرارات الهيئة الإدارية * 
توقيع مع مسؤولة العضوية على بطاقات العضوية *

:(49) مادة
نائبة الرئيسة
 تتولى جميع صلاحيات الرئيسة في حال غيابها *
تقوم بتدوين محاضر جلسات الهيئة الإدارية * 
 إجراء المراسلات وحفظ السجلات الرسمية * 
 توقيع أوامر مستندات الصرف والقبض إلى جانب رئيسة الفرع وأمينة الصندوق * 

:(50) مادة
أمينة الصندوق
:تمارس أمينة الصندوق الصلاحيات والأعمال التالية 
 التوقيع على أوامر القبض والصرف إلى جانب رئيسة الفرع ونائبتها *
تنظيم السجلات المالية للاتحاد وضبط المستندات المالية وتنظيم أوامر ومستندات القبض والصرف * 
 تنفيذ القرارات المالية وتقديم حسابات شهرية للهيئة الإدارية *

:(51) مادة
توزع الهيئة الإدارية بقية اللجان فيما بينها حسب ضرورة العمل وبإشراف الأمانة العامة 
 
 

الباب الخامس

:البنيان التنظيمي

:(52) مادة
:يتشكل البنيان التنظيمي في الاتحاد على النحو التالي
 لجنة الحي * 
ت‌- تشكل من قبل المحليات 
ث‌- تعمل على تعبئة وتنظيم المرأة في الحي وتقوم بتنفيذ برامج ونشاطات الاتحاد بين صفوف النساء
.. لجنة المحلية *
.هي الوحدة الأساسية في بينان الاتحاد ولها حق تشكيل لجان الأحياء لتنفيذ النشاطات *  
.يجري انتخاب اللجنة المحلية من قبل الجمعية العمومية وتكون من 5-9 أعضاء * 
. تتكون لجنة المنطقة من 5-9 أعضاء يتم انتخابها من قبل أعضاء مؤتمر المنطقة وتوزع المهام فيما بينها * 
. يتكون الفرع من مجموع المناطق داخل القطر * 
. تجري انتخابات اللجان المحلية بإشراف لجنة المنطقة * 
. تجري انتخابات لجنة المنطقة بإشراف الهيئة الإدارية *

العلاقات الناظمة لهيئات الفرع 
:(53) مادة
. لجان المحليات مسئولة أمام لجان المناطق *
. لجان المناطق مسئولة أمام الهيئة الإدارية للفرع * 
.أعضاء الهيئة الإدارية للفرع مكلفات بالإشراف على النشاطات في المناطق * 
. الهيئة الإدارية مسئولة أمام الأمانة العامة وتقدم الرئيسة تقريرا عن نشاط الفرع للأمانة العامة في ثلاثة اشهر * 

الباب السادس

المالية

:(54) مادة
.يجري تقرير قيمة الانتساب والاستثمارات بالتشاور بين الأمانة العامة والهيئة الإدارية حسب ظروف كل فرع 

:(55) مادة
.يحول كل فرع من فروع الاتحاد نسبة 25% من صافي الدخل السنوي إلى صندوق الأمانة العامة

:(56) مادة
كل فرع يعمل على تنمية موارده المالية بإقامة المشروعات المالية بالتنسيق مع الأمانة العامة

:(57) مادة
.كل فرع يعمل على تنمية موارده المالية بإقامة المشروعات المالية

:(58) مادة
.لا يجري سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار الأمانة العامة أو الهيئة الإدارية

:(59) مادة
.تلتزم الأمانة العامة أو الهيئة الإدارية بانتداب محاسب قانوني لمراجعة الحسابات الختامية واعتماد الميزانية بصورة قانونية 

:(60) مادة
.تضع الأمانة العامة نظاماً مالياً مركزياً وتصدر لائحة داخلية توزع على الفروع
 



الباب السابع

حل إحدى هيئات الاتحاد

:(61) مادة
:يجوز حل أي هيئة من هيئات الاتحاد حلاً استثنائياً في الأحوال التالية
. الخروج عن الخط الوطني ل م . ت. ف *
. ارتكاب مخالفة جسيمة تسيء إلى سمعة الاتحاد وأمواله وممتلكاته * 
. عدم التقيد بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية * 
. عدم وجود جدوى للهيئة *

:(62) مادة
* يجوز لثلث أعضاء مؤتمر الفرع طلب حجب الثقة عن الهيئة الإدارية بموجب طلب خطي يقدمه الأعضاء إلى الهيئة الإدارية * 
. ترفع الهيئة الإدارية طلب طرح الثقة إلى الأمانة العامة التي تقوم بدورها بدعوة مؤتمر الفرع إلى الانعقاد لمنح الثقة أ و حجبها عن الهيئة الإدارية * 
. يكون القرار الصادر عن مؤتمر الفرع صحيحاً إذا صوتت إلى جانبه ثلثي عدد الأعضاء الحاضرات المؤتمر * 
. ينتخب المؤتمر هيئة إدارية جديدة في نفس الجلسة التي تصدر فيها حل الهيئة الإدارية *

:(63) مادة
.تمارس اللجنة المنتخبة مهام أعمالها حتى نهاية المدة القانونية المنبثقة عن اللجنة المنحلة 

:(64) مادة
.تقوم الهيئة الإدارية بتسليم ما لديها من أوراق وأموال وممتلكات عائدة للفرع إلى الهيئة الإدارية المنتخبة خلال مدة أقصاها نصف شهر من تاريخ الحل

:(65) مادة
. يكون قرار الحل الصادر عن المؤتمر العام صحيحاً إذا صوتت إلى جانبه ثلثي الأعضاء الحاضرات